مسألة (٤١٣): لا يجوز للمحرم لبس ثوبٍ مبخَّرٍ.
وقال أبو حنيفة: يجوز.
لنا:
أنَّ النَّبيَّ-ﷺ نهى عن لبس ثوبٍ مسَّه وَرْسٌ أو زعفران، وقد سبق هذا (١).
* * * * *
مسألة (٤١٤): لا تلزمه الفدية بشمِّ شيءٍ من الرَّياحن.
وعنه: عليه الفدية.
وعنه: يحرم ما نبت بنفسه، دون ما ينبتُه النَّاس.
وقد قال الشَّافعيُّ: شمُّ الورد يوجب الفدية، وفي الرَّيحان قولان.
استدلَّ أصحابنا:
٢١٤٢ - بأنَّ عثمان سُئل عن المحرم: أيدخل البستان؟ فقال: نعم ويشمُّ الرَّيحان.
٢١٤٣ - وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا ابن مخلد ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو معاوية الضَّرير عن ابن جريج عن أيوب السَّختيانيِّ عن عكرمة عن ابن عبَّاس
(١) رقم: (٢١٣٤).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.