جابر بن عبد الله يُسأل عن الرَّيحان يشمُّه المحرم، والطِّيب والدُّهن؟ فقال: لا.
٢١٤٦ - وروى من رواية أيوب عن نافع عن ابن عمر أنَّه كان يكره شمَّ الرَّيحان للمحرم (١) O.
* * * * *
مسألة (٤١٥): إذا غسل المحرم رأسه بالسِّدر والخطميِّ فلا فدية.
وعنه: تلزمه الفدية، كقول أبي حنيفة.
لنا:
قوله ﵇ في المحرم: «اغسلو» بماءٍ وسدرٍ "، وقد سبق بإسناده في (كتاب الجنائز) (٢).
إلا أنَّ الخصم يقول: إذا مات انقطع حكم إحرامه بالموت، وقد أبطلنا ذلك هناك.
مسألة (٤١٦) لا يصحُّ أن يعقد المحرم عقد النِّكاح.
وقال أبو حنيفة: يصحُّ.
(١) سنن البيهقي: (٥/ ٥٧).(٢) رقم: (١٣٦٢).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.