فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

مسألة (٤٢٠): الدَّال على الصَّيد يلزمه الجزاء إذا كان محرمًا.

وقال مالكٌ والشَّافعيُّ: لا يلزمه.

لنا:

٢١٦١ - ما روى أبو بكر الجوزقيُّ في كتابه المخرَّج على «الصَّحيحين» من حديث أبي قتادة أنَّه كان مع أناسٍ من أصحاب رسول الله ﷺ وهم محرمون، وأبو قتادة ليس بمحرمٍ، فصرع حمار وحشٍ فأكل من لحمه، وأبى أصحابه أن يأكلوا، وأنَّهم سألوا رسول الله ﷺ فقال: " أشرتم أو قتلتم أو

صدتم؟ «قالوا: لا. قال:» فلا بأس به، كلوا ".

فوجه الدَّليل: أنَّه سوَّى بين الإشارة والقتل.

ز: أصل حديث أبي قتادة في «الصَّحيحين»، وفي بعض ألفاظه: قال: «هل معكم أحدٌ أمره، أو أشار إليه بشيءٍ؟» قالوا: لا. قال: «فكلوا ما بقي من لحمها» (١).

وفي لفظٍ: «أمنكم أحدٌ أمره أن يحمل عليها، أو أشار إليها» (٢) O.

* * * * *

مسألة (٤٢١): ما لا يؤكل لحمه، ولا هو متولِّدٌ ممَّا يؤكل لحمه- كالسَّبع والنِّسر-، لا يضمن بالجزاء.


(١) «صحيح مسلم»: (٤/ ١٦)؛ (فؤاد- ٢/ ٨٥٤ - رقم: ١١٩٦).
(٢) «صحيح البخاري»: (٣/ ٤٦٠)؛ (فتح- ٤/ ٢٨ - ٢٩ - رقم: ١٨٢٤).