غيره، فرواه أبو داود في «البيوع» عن محمَّد بن العلاء عن عبد الله بن إدريس (١)، والله أعلم O.
* * * * *
مسألة (٥٥٤): إذا غصب ساجةً (٢) فبنى عليها، أو آجرا فجعله في أساس حائطه وبنى عليه، وجب ردُّه.
وقال أبو حنيفة: زال حقُّ المالك عنها، وليس له إلا القيمة.
لنا:
حديث أنس المتقدِّم.
٢٥٠٠ - وقال الإمام أحمد: حدَّثنا محمَّد بن جعفر ثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سَمُرة بن جُندُب عن النبيِّ ﷺ قال: «على اليد ما أخذت، حتَّى تودِّيه» (٣).
ز: رواه أصحاب «السنن الأربعة» (٤) من رواية سعيد، وحسَّنه التزمذيُّ O.
(١) «سنن أبي داود»: (٤/ ١١٤ - رقم: ٣٣٢٥).(٢) في «المصباح المنير»: (ص: ٢٩٣): (الساج: ضرب عظيم من الشجر، الواحدة: ساجة، وجمعها: ساجات، ولا ينبت إلا بالهند، ويجلب منها إلى غيرها) ا. هـ(٣) «المسند»: (٥/ ٨).(٤) «سنن أبي داود»: (٤/ ٢٠٢ - رقم: ٣٥٥٦)؛ «الجامع» للترمذي: (٢/ ٥٤٤ - ٥٤٥ - رقم: ١٢٦٦)؛ «السن الكبرى» للنسائي: (٣/ ٤١١ - رقم: ٥٧٨٣)؛ «سنن ابن ماجة»: (٢/ ٨٠٢ - رقم: ٢٤٠٠).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.