فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

مسألة (٥٥٥): إذا غصب أرضًا فزرعها، فصاحبها بالخيار: إن شاء أن يقرَّ الزرع إلى وقت الحصاد؛ وإن شاء أن يدفع إليه قيمة الزرع أو ما أنفقه على الزرع- على اختلاف الروايتين في ذلك- ويكون الزرع له، وليس له

إجباره على قلعه بيعير عوضٍ.

وقال أكثرهم: له إجباره على القلع، وليس له إجباره على تسليم العوض عن الزرع.

لنا حديثان:

٢٥٠١ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا أبو كامل ثنا شَريك عن أبي إسحاق عن عطاء بن أبي رباح عن رافع بن خَدِيج قال: قال رسول الله ﷺ: «من زرع أرضًا بغير إذن أهلها، فله نفقته، وليس له من الزرع شيءٌ» (١).

ز: رواه أبو داود (٢) والترمذيُّ جميعًا عن قتيية بن سعيد عن شَريك.

وقال الترمذيُّ: حديثٌ حسنٌ غريبٌ. قال: وسألت محمَّد بن إسماعيل عن هذا الحديث، فقال: هو حديثٌ حسنٌ. وقال: لا أعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من رواية شَريك. وقال محمَّدٌ: وثنا مَعْقِل بن مالك

البصريُّ ثنا عقبة الأصمُّ (٣) عن عطاء عن رافع عن النبيِّ ﷺ نحوه (٤).

ورواه ابن ماجة عن عبد الله بن عامر بن زُرارة عن شَريك (٥)، ورواه


(١) «المسند»: (٣/ ٤٦٥).
(٢) «سنن أبي داود»: (٤/ ١٤٦ - رقم: ٣٣٩٦).
(٣) كذا بالأصل و (ب)، وفي «الجامع»: (بن الأصم).
(٤) «الجامع»: (٣/ ٤١ - ٤٢ - رقم: ١٣٦٦).
(٥) «سنن ابن ماجة»: (٢/ ٨٢٤ - رقم: ٢٤٦٦).