رسول الله ﷺ: «اقتلوا الفاعل والمفعول به في عمل قوم لوط، والبهيمة والواقع على البهيمة، ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه» (١).
ز: كذا فيه: (أخبرني ابن أبي حبيبة وداود) وهو خطأ، والصواب: (عن داود).
وقد رواه ابن ماجة عن عبد الرحمن بن إبراهيم عن ابن أبي فديك عن إبراهيم بن إسماعيل- وهو ابن أبي حبيبة- عن داود، ولم يذكر القصة (٢) الأولى (٣).
وإبراهيم: يضعف في الحديث. قاله الترمذيُّ (٤)، لكن قد تابعه غيره عن داود، وقد رواه غير داود عن عكرمة O.
* * * * *
مسألة (٧١٢): إتيان البهيمة يوجب الحدَّ كحدِّ اللوطيِّ.
وعنه: يوجب التعزير، كقول أبي حنيفة ومالك.
لنا:
الحديث المتقدِّم.
٢٩٦٨ - وقال الإمام أحمد: حدَّثنا أبو سعيد قال: ثنا سليمان بن بلال
(١) «المسند»: (١/ ٣٠٠).(٢) كذا بالأصل و (ب)، ولعلها: (اللفظة).(٣) «سنن ابن ماجة»: (٢/ ٨٥٦ - رقم: ٢٥٦٤).(٤) «الجامع»: (٣/ ١٢٩، ٥٨٨ - رقمي: ١٤٦٢، ٢٠٧٥).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.