فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجُهنيِّ وشبل قالوا: سئل النبيُّ ﷺ عن الأمة تزني قبل أن تحصن، قال: «اجلدوها، فإن عادت فاجلدوها، فان عادت فاجلدوها، فإن عادت فبيعوها ولو بضفير» (١).

أخرجاه في «الصحيحين» (٢).

* * * * *

مسألة (٧١٩): حدُّ شارب الخمر ثمانون.

وعنه: أربعون.

٢٩٨٧ - قال الترمذيُّ: حدَّثنا محمَّد بن بشَّار ثنا محمَّد بن جعفر ثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدِّث عن أنس (٣) عن النبيِّ ﷺ أنَّه أُتي برجل قد شرب الخمر، فضربه بجريدتين نحو الأربعين، وفعله أبو بكر، فلمَّا كان عمر، استشار الناس، فقال عبد الرحمن بن عوف: أخفُّ الحدود ثمانون.

فأمر به عمر (٤).

هذا حديثٌ صحيحٌ.

وربَّما اعترضوا فقالوا: إذا كان رسول الله ﷺ قد ضرب نحوا من


(١) «المسند»: (٤/ ١١٦).
(٢) «صحيح البخاري»: (٣/ ٦٤١)؛ (فتح- ٥/ ١٧٨ - رقم: ٢٥٥٥).
«صحيح مسلم»: (٥/ ١٢٤)؛ (فؤاد- ٣/ ١٣٣٩ - رقم: ١٧٠٤).
وفي هامش الأصل: (حـ: ليس في «الصحيحين» ذكر شبل).
(٣) (عن أنس) سقط من (ب).
(٤) «الجامع»: (٣/ ١١٣ - رقم: ١٤٤٣) وقال: حديث حسن صحيح.