مسألة (٩٠): الشَّفق الذي تجب بغيبوبته العشاء: هو الحمرة.
وقال أبو حنيفة: هو البياض.
لنا:
حديث ابن عمر: «الشَّفق الحُمْرة».
وقد سبق بإسناده (١).
وفي الأحاديث المتقدِّمة: صلَّى العشاء حين غاب الشَّفق (٢).
والمراد: الحُمْرة.
فإن قالوا: ففي بعض الأحاديث المتقدِّمة: أنَّ النَّبيَّ ﷺ صلَّى العشاء حين اسودَّ الأفق.
قلنا: ذاك عند غيبوبة الحُمْرة، وهو أوَّل الاسوداد.
* * * * *
مسألة (٩١): التَّغليس بالفجر أفضل - إذا اجتمع الجيران -.
وقال أبو حنيفة: الإسفار أفضل.
لنا طريقان في الدَّليل:
(١) برقم: (٤٧٦).(٢) الأرقام: (٤٧٧، ٤٧٨، ٤٧٩).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.