فإيَّاكَ والمالَ الحَرامَ مُوَرِّثًا … تَبُوءُ بِخُسْرانٍ مُبِيْنٍ وَتَكْمُدِ
فَتَشْقَى بِه جَمْعًا وَتَصْلى به لظَى … وَغَيرُكَ يَهْنَاهُ ويَسْعَدُ في غَدِ
وَأدِّ زَكاةَ المالِ حَيًا مُطَيِّبًا … ولَا تَركَنَنْ لِلشّامِتِيْنَ وَحُسَّدِ
وَبادِرْ بإخْراجِ المظالمِ طَائِعًا … وفَتِّشْ على عَصْرِ الصِّبَا وَتَفَقّدِ
فَيَالَكَ أَشْقَى الناسِ مِنْ مُتَكَلِّفٍ … لِغَيرِكَ جَمَّاعًا إِذَا لَم تَزَوَّدِ
وَمَا النَّاسُ إِلا مَيِّتٌ وَمُؤَخَرٌ … فعِلْمُ الَّذِي قَدْ مَاتَ نِصْفُ التَّرَشُدِ
فَبادِرْ إِلى عِلْمِ الموارِيثِ إِنَّهُ … لأَولُ عِلْمٍ دَارِسٍ وَمُفَقّدِ
وَسَارِعْ إِلى تَجْهِيْزِ مَيْتٍ فَديْنِهِ … فَبَذلُ وَصَايَاهُ فَقَسْمُ الُمَزيَّدِ
وَأَسْبَابُ مِيْراثِ الأنِام ثَلاثَةٌ … وَلاءٌ وَتزوِيْجٌ وَأَنْسَابُهُمْ قَدِ
وَالغِ مُوَالَاةَ الفَتَى وعقَادَهُ … وَصُحْبَة بَخِّيلٍ وَإسْلامَ ذِي يَدِ
وَيَمْنَعُهُ رِقٌ وَقَتْلٌ مُضَمَّنُ … كذاكَ اخْتِلافُ الدِيْنِ يَا ذَا التَّنَقُّدِ
[س ٢٣: من المجمع على توريثهم وكم عددهم وكم الوارثات من النساء ومن هن، وضح ذلك من جهة البسط والاختصار وإذا اجتمع جميع الذكور والنساء فكم يرث منهم من هم؟]
ج: المجمع على توريثهم من الذكور بالبسط خمسة عشر وهم الابن وابنه وإن نزل، والأب وأبوه وإن علاه والأخ