فَهْوَ الإمامُ عَليٌ أَعْنيْ المالِكِيْ … مَن نَفْسَ جُهورٍ بِهِ تَتَعَظَّمُ
عند الخصائص شَرْحِهِ ألفِيةٍ … في سِيْرةٍ فاعْلَمْ وَدَعْ مَا يَحْرُم
لغز:
[س ٤٣]
وما امرأةٌ قَالَتْ لأَهْل وِرَاثَةٍ … أَرَانِي حُبْلَى أَيُهَا القَومُ فاصْبِرُوْا
فإِنْ جَاءَنِي ابْنٌ لم يفُزْ بِوِرَاثَةٍ … وَإنْ تأتِي أنثَى أيُها القومُ فأبشِرُوْا
فإِنَّ لَهَا إِرْثًا وَلِي مِثْل رُبْعِهِ … ألا فأبْصِروا في قسْمِكُمْ وَتَدَبَّرُوْا
الجواب للمحلى:
لَقَدْ هَلَكَتْ أُنْثَى عَن أُخْتٍ شَقِيْقَةٍ … وزَوْجٍ وعن أولادِ أُمٍّ تَقَرَّرُوْا
ثَمَانٍ وَفِيْهِنّ الَّتِيْ هِيَ حَامِلٌ … مِن الأبِ لِلأُنْثَى التِي هِيَ تَقْبُرُ
بأَنْ كَانَ هَذَا الوَطْءُ صَار بِشُبْهَةٍ … أو الأبُ مِن هل الَمُجوسِ مُصَوَّرُ
فَلِلزَّوْجِ نِصْفٌ ثم للأختِ مِثْلُهُ … وَثلْثٌ عَلى أوْلَادِ أُمٍ فَيُكْسَرُ
فَإِنْ كَانَ هَذَا الحملُ أُنْثَى فأعْطِهَا … مِنْ المالِ سُدْسًا عَائِلاً لا يُغَيّرُ
وَقَدْ عَالَ هَذَا الأَصلُ بالثُلْثِ وَحْدَهُ … ألَا فاْنظُرُوْا في مَالِكُمْ وَتَبَصَّرُوْا
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.