وَاخْتَلَفُوا فِي الْخَيْل، يُنْظَرُ تَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (زَكَاةٌ) .
د - الإِْنْفَاقُ عَلَى الْحَيَوَانِ وَالرِّفْقُ بِهِ:
٨ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمَالِكِ إِطْعَامُ بَهَائِمِهِ، وَسَقْيُهَا، وَرَيُّهَا وَلَوْ كَانَتْ مَرِيضَةً لاَ يُنْتَفَعُ بِهَا، لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا قَال: عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتِ النَّارَ، لاَ هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا إِذْ هِيَ حَبَسَتْهَا، وَلاَ هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُل مِنْ خَشَاشِ الأَْرْضِ (١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
كَمَا يَحْرُمُ أَنْ يُحَمِّلَهُ مَا لاَ يُطِيقُ، لأَِنَّ فِيهِ تَعْذِيبًا لَهُ.
وَإِنِ امْتَنَعَ الْمَالِكُ مِنَ الإِْنْفَاقِ عَلَى بَهِيمَتِهِ أُجْبِرَ عَلَيْهِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ دِيَانَةً وَقَضَاءً، وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لاَ يُجْبَرُ عَلَى نَفَقَةِ الْبَهَائِمِ قَضَاءً فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، وَيُجْبَرُ دِيَانَةً وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى. (٢)
وَفِي الْمَوْضُوعِ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (نَفَقَةٌ) .
(١) ديث: " عذبت امرأة في هرة. . . " أخرجه البخاري (الفتح ٦ / ٣٥٦ - ط السلفية) ومسلم (٤ / ٢٠٢٢ - ط الحلبي) واللفظ لمسلم.(٢) الاختيار ٤ / ١٤، والقوانين الفقهية / ٢٢٣ ط دار الكتاب العربي، وروضة الطالبين ٩ / ١٢٠، ١٢١، وكشاف القناع ٥ / ٤٩٣، والمغني ٧ / ٦٣٤، ٦٣٥.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.