(١) الخائن هنا هو أن يؤتمن على شيء بطريق العارية أو الوديعة فيأخذه ويدعي ضياعه أو ينكر أنه كان عنده وديعة أو عارية (فتح القدير ٤ / ٢٣٣ الأميرية) . (٢) فتح القدير ٤٤ / ٢٣٣ ط الأميرية، والشرقاوي على التحرير ٢ / ٤٣٢ ط الحلبي، والملتقى ٧ / ١٨٦، وكشاف القناع ٦ / ١٢٩. (٣) حديث: " ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع ". أخرجه الترمذي (٤ / ٥٢ - ط الحلبي) من حديث جابر بن عبد الله، وقال: " حديث حسن صحيح ". (٤) فتح القدير ٤ / ٢٣٣. (٥) المغني لابن قدامة ٨ / ٢٤٠ ط الرياض، وفتح القدير ٤ / ٢٣٣ ط الأميرية.