وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ - فِيمَا هُوَ مُقَابِلٌ لِلصَّحِيحِ - أَنَّهُ قَال: إِنَّ الْمَرْأَةَ تُسْبِل ذَوَائِبَهَا ثَلاَثًا مَعَ كُل بِلَّةٍ عَصْرَةٌ لِيَبْلُغَ الْمَاءُ شُعَبَ قُرُونِهَا (١) .
وَقَال ابْنُ الْهُمَامِ وَالْعَيْنِيُّ: وَالأَْصَحُّ أَنَّهُ غَيْرُ وَاجِبٍ لِلْحَصْرِ الْمَذْكُورِ فِي الْحَدِيثِ (٢) . قَال النَّخَعِيُّ: يَجِبُ نَقْضُ الضَّفَائِرِ بِكُل حَالٍ (٣) .
هَذَا، وَقَال جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: وَلَوْ كَانَ لِرَجُلٍ شَعْرٌ مَضْفُورٌ فَهُوَ كَالْمَرْأَةِ فِي ذَلِكَ فَلاَ يَجِبُ عَلَيْهِ نَقْضُ شَعْرِهِ إِذَا كَانَ رَخْوًا بِحَيْثُ يَدْخُل الْمَاءُ وَسْطَهُ (٤) . وَقَال الصَّدْرُ الشَّهِيدُ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ: إِذَا أَضْفَرَ الرَّجُل شَعْرَهُ يَجِبُ إِيصَال الْمَاءِ إِلَى انْتِهَاءِ الشَّعْرِ قَال الْعَيْنِيُّ: وَالاِحْتِيَاطُ إِيصَال الْمَاءِ (٥) .
ثَانِيًا - بِمَعْنَى طَرَفِ الْعِمَامَةِ:
١ - إِرْخَاءُ الذُّؤَابَةِ
٧ - إِرْخَاءُ الذُّؤَابَةِ مِنَ السُّنَّةِ (٦) ، فَقَدْ جَاءَ فِي
(١) البناية ١ / ٢٦٣، والعناية بهامش فتح القدير ١ / ٤٠.(٢) البناية ١ / ٢٦٢، وفتح القدير ١ / ٤٠، ٤١.(٣) البناية ١ / ٢٦٢، والمجموع ٢ / ١٨٧.(٤) حاشية العدوي على شرح الرسالة ١ / ١٨٩، والمجموع ٢ / ١٨٧، والمغني ١ / ٢٢٦، والبناية ١ / ٢٦٢.(٥) البناية ١ / ٢٦٢.(٦) الآداب الشرعية ٣ / ٥٣٦، وكشاف القناع ١ / ١١٩، وابن عابدين ٥ / ٤٨١، والاختيار ٤ / ١٧٨، ومواهب الجليل ١ / ٥٤١، وحاشية الجمل ٢ / ٨٩.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.