وَالْحَنَابِلَةُ) إِلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ قَطْعِ يَدِ سَارِقِ الذَّهَبِ أَنْ يَبْلُغَ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ رُبْعَ دِينَارٍ وَزْنًا وَقِيمَةً مَعًا، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا. (١)
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ قَطْعَ فِي أَقَل مِنْ دِينَارٍ مِنَ الذَّهَبِ.
وَيُعْتَبَرُ فِي غَيْرِ الذَّهَبِ بُلُوغُ قِيمَتِهِ رُبْعَ دِينَارٍ فَصَاعِدًا عَلَى رَأْيِ الْجُمْهُورِ. (٢)
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (سَرِقَة) .
(١) حديث: " تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا " أخرجه البخاري (الفتح ١٢ / ٩٦ - ط السلفية) ، ومسلم (٣ / ١٣١٢ - ط الحلبي) من حديث عائشة، واللفظ للبخاري، وأما لفظ مسلم فهو: " لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدًا ".(٢) تبيين الحقائق (٣ / ٢١١ - ٢١٣) ، وشرح منح الجليل (٤ / ٥٢٠) ، ومغني المحتاج (٤ / ١٥٨) ، وكشاف القناع (٦ / ١٣١) ، نشر مكتبة النصر الحديثة.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.