(١) نهاية المحتاج ١ / ٢٤١، القليوبي وعميرة ١ / ٧٥. (٢) قول ابن عمر: " أمرنا بغسل الأنجاس. . . " ورد من قوله بلفظ " كانت الصلاة خمسين والغسل من الجنابة سبع مرار، وغسل البول من الثوب سبع مرار " أخرجه أبو داود (١ / ١٧١) وذكره ابن قدامة في المغني (١ / ٥٤) وأعله بضعف أحد رواته. (٣) كشاف القناع ١ / ١٨٣.