مِنْ ذَوِي الأَْرْحَامِ الَّذِينَ اخْتُلِفَ فِي تَوْرِيثِهِمْ (١) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (إِرْث ف ٧٤ وَمَا بَعْدَهَا)
فِي الْجِنَازَةِ:
٣ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَرْتِيبِ الْعَمِّ لِوِلاَيَةِ أُمُورِ الْمَيِّتِ مِنَ الْغُسْل وَإِدْخَال الْقَبْرِ وَالصَّلاَةِ عَلَيْهِ فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ يَأْتِي بَعْدَ الإِْخْوَةِ وَأَبْنَاءِ الإِْخْوَةِ وَإِنْ سَفَلُوا، وَأَنَّ الْعَمَّ الشَّقِيقَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْعَمِّ لأَِبٍ، وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ تَرْتِيبَهُ يَأْتِي بَعْدَ الْجَدِّ (٢) .
فِي وِلاَيَةِ النِّكَاحِ:
٤ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَرْتِيبِ الْعَمِّ بِالنِّسْبَةِ لأَِوْلِيَاءِ النِّكَاحِ وَذَلِكَ بَعْدَمَا اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْعَمَّ لأُِمٍّ فَقَطْ لاَ وِلاَيَةَ لَهُ فِي النِّكَاحِ.
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ تَرْتِيبَ الْعَمِّ فِي النِّكَاحِ يَأْتِي بَعْدَ كُلٍّ مِنَ ابْنِ الْمَرْأَةِ وَإِنْ سَفَل ثُمَّ الأَْبِ ثُمَّ الْجَدِّ وَإِنْ عَلاَ ثُمَّ الأَْخِ الشَّقِيقِ ثُمَّ الأَْخِ لأَِبٍ ثُمَّ ابْنِ الأَْخِ لأَِبَوَيْنِ ثُمَّ ابْنِ الأَْخِ لأَِبٍ ثُمَّ يَأْتِي دَوْرُ الْعَمِّ الشَّقِيقِ ثُمَّ الْعَمُّ لأَِبٍ
(١) حاشية ابن عابدين ٥ / ٤٩٤، والقوانين الفقهية ص٣٨٣، ومغني المحتاج ٢ / ١٢ - ١٩، والقليوبي وعميرة ٣ / ١٤١ - ١٤٥، والمغني لابن قدامة ٦ / ١٧٨.(٢) الفواكه الدواني ١ / ٣٣٥، مغني المحتاج ١ / ٣٤٧.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.