فصول الكتاب

الرَّأْيِ الْمَرْجُوحِ تَأْجِيل تَسْلِيمِ الْعَيْنِ الْمَبِيعَةِ إِلَى الْمُدَّةِ الَّتِي يُحَدِّدُهَا الْعَاقِدَانِ، كَمَا لَوْ بَاعَ دَارًا عَلَى أَنْ يَسْكُنَهَا الْبَائِعُ شَهْرًا ثُمَّ يُسَلِّمَهَا إِلَيْهِ، وَمَنَعَ ذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الرَّأْيِ الرَّاجِحِ.

(وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي أَجَل ف ٣٣ وَمَا بَعْدَهَا)

مَوَانِعُ تَسْلِيمِ الْعِوَضِ:

٢٥ - أَجَازَ الْفُقَهَاءُ - فِي عُقُودِ الْمُعَاوَضَاتِ - حَبْسَ الْعِوَضِ لاِسْتِيفَاءِ بَدَلِهِ، فَيَجُوزُ لِلْبَائِعِ أَنْ يَمْتَنِعَ عَنْ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ إِلَى الْمُشْتَرِي حَتَّى يَقْضِيَ الثَّمَنَ الْمُعَجَّل.

(ر: اسْتِيفَاء ف ٢٠)

وَإِنْ كَانَتِ الأُْجْرَةُ مُعَجَّلَةً فِي عَقْدِ الإِْجَارَةِ كَانَ لِلْمُؤَجِّرِ حَبْسُ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الأُْجْرَةَ.

(ر: إِجَارَة ف ٥٦)

وَلِلزَّوْجَةِ أَنْ تَمْتَنِعَ عَنْ تَسْلِيمِ نَفْسِهَا إِلَى أَنْ يَدْفَعَ لَهَا الزَّوْجُ صَدَاقَهَا الْمُعَجَّل؛ وَذَلِكَ لأَِنَّ حَقَّ الزَّوْجِ قَدْ تَعَيَّنَ فِي الْمُبْدَل فَوَجَبَ أَنْ يَتَعَيَّنَ حَقُّهَا فِي الْبَدَل تَسْوِيَةً بَيْنَهُمَا (١) .


(١) الاختيار ٣ / ١٠٨، الخرشي على خليل ٣ / ٢٥٧، مغني المحتاج ٣ / ٢٢٢.