لَهَا وَمُدَاوَمَتِهِ عَلَيْهَا.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ - عَلَى الْمُفْتَى بِهِ عِنْدَهُمْ - إِلَى أَنَّهَا وَاجِبَةٌ، لِمُوَاظَبَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا مِنْ دُونِ تَرْكِهَا وَلَوْ مَرَّةً؛ وَلأَِنَّهَا تُؤَدَّى بِجَمَاعَةٍ، فَلَوْ كَانَتْ سُنَّةً وَلَمْ تَكُنْ وَاجِبَةً لاَسْتَثْنَاهَا الشَّارِعُ، كَمَا اسْتَثْنَى التَّرَاوِيحَ وَصَلاَةَ الْخُسُوفِ.
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَصَل لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} (١) وَلِمُدَاوَمَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فِعْلِهَا (٢) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (صَلاَةُ الْعِيدَيْنِ ف ٢ وَمَا بَعْدَهَا)
. ب - التَّكْبِيرُ فِي الْعِيدَيْنِ:
٣ - التَّكْبِيرُ فِي الْعِيدَيْنِ يَكُونُ فِي أَثْنَاءِ الصَّلاَةِ وَفِي الطَّرِيقِ إِلَيْهَا وَبَعْدَ انْقِضَائِهَا.
أَمَّا التَّكْبِيرُ فِي الْغُدُوِّ إِلَيْهَا، فَقَدْ ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى مَشْرُوعِيَّتِهِ عِنْدَ الْغُدُوِّ إِلَى الصَّلاَةِ فِي الْمَنَازِل وَالأَْسْوَاقِ وَالطُّرُقِ إِلَى أَنْ تَبْدَأَ الصَّلاَةُ.
(١) سورة الكوثر / ٢.(٢) بدائع الصنائع ١ / ٢٧٤، جواهر الإكليل ١ / ١٠١، المجموع ٥ / ٣، والمغني لابن قدامة ٢ / ٣٠٤.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.