الْقَاضِي مِنَ الْحَنَابِلَةِ إلَى أَنَّ حَقَّ الْمَرْأَةِ فِي الْوَطْءِ قَضَاءٌ يَنْتَهِي بِالْوَطْءِ مَرَّةً وَاحِدَةً، فَإِذَا غَابَ الزَّوْجُ عَنْهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَتَرَكَ لَهَا مَا تُنْفِقُهُ عَلَى نَفْسِهَا لَمْ يَكُنْ لَهَا حَقُّ طَلَبِ الْفُرْقَةِ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ هَذَا الْحَقَّ ثَابِتٌ لِلزَّوْجَةِ مُطْلَقًا، عَلَى ذَلِكَ فَلَهَا طَلَبُ التَّفْرِيقِ مِنْهُ بِسَبَبِ الْغَيْبَةِ، سَوَاءٌ أَكَانَ سَفَرُهُ لِعُذْرٍ أَمْ لِغَيْرِ عُذْرٍ.
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ - فِيمَا عَدَا الْقَاضِيَ - إِلَى أَنَّ اسْتِدَامَةَ الْوَطْءِ حَقٌّ لِلزَّوْجَةِ مَا لَمْ يَكُنْ فِي الزَّوْجِ عُذْرٌ مَانِعٌ، كَالْمَرَضِ وَنَحْوِهِ، فَإِذَا غَابَ الزَّوْجُ عَنْ زَوْجَتِهِ بِغَيْرِ عُذْرٍ كَانَ لَهَا طَلَبُ التَّفْرِيقِ (١) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (طَلاَقٌ ف ٨٧، ٨٨، غَيْبَة)
د - الْفُرْقَةُ بِسَبَبِ الإِْعْسَارِ:
٨ - الإِْعْسَارُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ بِالصَّدَاقِ، أَوْ يَكُونَ بِالنَّفَقَةِ.
أَمَّا الإِْعْسَارُ بِالصَّدَاقِ فَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِهِ كَالتَّالِي:
ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ الْفُرْقَةِ بِالإِْعْسَارِ بِالْمَهْرِ أَوْ غَيْرِهِ، لَكِنَّهُمْ قَالُوا: لِلزَّوْجَةِ
(١) الدر المختار ٢ / ٢٠٢، ٢٠٣، والشرح الكبير مع الدسوقي ١ / ٣٣٩، والقليوبي ٤ / ٥١، والمغني لابن قدامة ٧ / ٢٣٤.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.