للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النَّاجِشَ يُثِيرُ الرَّغْبَةَ فِي السِّلْعَةِ، قَال فِي النِّهَايَةِ: هُوَ أَنْ يَمْدَحَ السِّلْعَةَ لِيُنْفِقَهَا وَيُرَوِّجَهَا أَوْ يَزِيدَ فِي ثَمَنِهَا وَهُوَ لاَ يُرِيدُ شِرَاءَهَا لِيَقَعَ غَيْرُهُ فِيهَا، وَيَجْرِي فِي النِّكَاحِ وَغَيْرِهِ.

وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُسَاوَمَةِ أَنَّ النَّاجِشَ لاَ يَرْغَبُ فِي الشَّيْءِ وَالْمُسَاوِمَ يَرْغَبُ فِيهِ (١) .

حُكْمُ الْمُسَاوَمَةِ

٤ - الْمُسَاوَمَةُ جَائِزَةٌ إِذَا تَحَقَّقَتْ عَلَى غَيْرِ الْمَعْنَى الْمَنْهِيِّ عَنْهُ (٢) .

آثَارُ الْمُسَاوَمَةِ:

لِلْمُسَاوَمَةِ آثَارٌ مِنْهَا:

أ - سُقُوطُ الشُّفْعَةِ بِالْمُسَاوَمَةِ

٥ - جَاءَ فِي تَنْقِيحِ الْفَتَاوَى الْحَامِدِيَّةِ: أَنَّ الشُّفْعَةَ تَسْقُطُ بِالْمُسَاوَمَةِ بَيْعًا أَوْ إِجَارَةً (٣) .

ب - سُقُوطُ الدَّعْوَى بِالْمُسَاوَمَةِ:

٦ - جَاءَ فِي تَنْقِيحِ الْفَتَاوَى الْحَامِدِيَّةِ أَنَّ مَنِ اسْتَامَ مِنْ آخَرَ عَيْنًا بِيَدِهِ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّ تِلْكَ الْعَيْنَ لَهُ، لاَ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ بَعْدَ ثُبُوتِ الْمُسَاوَمَةِ بِالْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ (٤) .


(١) المراجع السابقة.
(٢) فتح الباري ٤ / ٢٤٢ وما بعدها، وبداية المجتهد ٢ / ٢١٠، والفواكه الدواني ٢ / ١٥٧.
(٣) تنقيح الفتاوى الحامدية ٢ / ١٦٩.
(٤) تنقيح الفتاوى الحامدية ٢ / ٣٢.