الطَّلاَقِ عَلَى زَوْجَةِ الْمَمْسُوحِ الَّذِي لَمْ يَبْقَ لَهُ شَيْءٌ أَصْلاً (١) .
وَأَمَّا إِذَا مَاتَ الْمَمْسُوحُ عَنْ حَامِلٍ فَتَعْتَدُّ زَوْجَتُهُ بِالأَْشْهُرِ لاَ بِالْوَضْعِ، إِذْ لاَ يَلْحَقُهُ الْوَلَدُ عَلَى الْمَذْهَبِ، لأَِنَّهُ لاَ يُنْزِل وَلَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِأَنْ يُخْلَقَ لَهُ وَلَدٌ.
وَقَال الإِْصْطَخْرِيُّ وَالْقَاضِيَانِ وَالصَّيْدَلاَنِيُّ والصَّيْمَرِيُّ وَأَبُو عُبَيْدِ ابْنُ حَرْبَوَيْهِ يَلْحَقُهُ الْوَلَدُ، لأَِنَّ مَعْدِنَ الْمَاءِ الصُّلْبُ، وَهُوَ يَنْفُذُ مِنْ ثُقْبَةٍ إِلَى الظَّاهِرِ وَهُمَا بَاقِيَانِ، وَيُحْكَى ذَلِكَ قَوْلاً لِلشَّافِعِيِّ قَال الْمَحَلِّيُّ: فَتَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِالْوَضَعِ عَلَى هَذَا الْقَوْل (٢) .
وَالأَْصْل عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُل زَوْجَتَهُ وَقَدْ خَلاَ بِهَا فَعِدَّتُهَا ثَلاَثُ حِيَضٍ غَيْرَ الْحَيْضَةِ الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا، وَظَاهِرُ كَلاَمِ الْخِرَقِيُّ أَنَّهُ لاَ فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَخْلُوَ بِهَا مَعَ الْمَانِعِ مِنَ الْوَطْءِ أَوْ مَعَ عَدَمِهِ، سَوَاءٌ كَانَ الْمَانِعُ حَقِيقِيًّا كَالْجَبِّ وَالْعُنَّةِ وَالْفَتْقِ وَالرَّتْقِ، أَوْ شَرْعِيًّا كَالصَّوْمِ وَالإِْحْرَامِ وَالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَالظِّهَارِ، لأَِنَّ الْحُكْمَ هَاهُنَا عَلَى الْخَلْوَةِ الَّتِي هِيَ مَظِنَّةُ الإِْصَابَةِ دُونَ حَقِيقَتِهَا (٣) .
(١) روضة الطالبين ٨ / ٣٦٦.(٢) شرح المحلي وحاشية القليوبي عليه ٤ / ٥٠، وتحفة المحتاج ٨ / ٢٥٢ - ٢٥٣.(٣) المغني ٧ / ٤٥١ - ٤٥٢.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.