(١) المحاباة، مأخوذة من حبوته، إذا أعطيته شيئًا بغير عوض، يقال: حاباه محاباة، أي سامحه، والمحاباة في اصطلاح الفقهاء: هي تبرع ضمن عقد معاوضة، وتطلق المحاباة في هذا المقام على العقد الزائد على مهر المثل في عقد النكاح. (٢) قرة عيون الأخبار تكملة رد المحتار ٢ / ١٣٠، وانظر شرح المجلة للأتاسي ٤ / ٦٧٩. (٣) الأم للشافعي ط بولاق ٤ / ٣١.