وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (سَلاَمٌ ف ٢٥) .
شَهَادَةُ لاَعِبِ الْمَيْسِرِ
١٦ - مَيْسِرُ الْقِمَارِ، وَهُوَ مَا كَانَ عَلَى مَالٍ فِعْلُهُ كَبِيرَةٌ فَتُرَدُّ الشَّهَادَةُ بِهِ، وَلَوْ بِالْمَرَّةِ الْوَاحِدَةِ.
أَمَّا مَيْسِرُ اللَّهْوِ، فَهُوَ صَغِيرَةٌ فَلاَ تُرَدُّ الشَّهَادَةُ بِهِ إِلاَّ مَعَ الإِْصْرَارِ (١) .
قَال الْمِرْغِينَانِيُّ: إِنْ قَامَرَ بِالشِّطْرَنْجِ تَسْقُطُ عَدَالَتُهُ وَإِنْ لَمْ يُقَامِرْ لاَ تَسْقُطُ لأَِنَّهُ مُتَأَوَّلٌ فِيهِ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (لَعِبٌ ف ٦) .
عُقُوبَةُ لاَعِبِ الْمَيْسِرِ
١٧ - عَلَى وَلِيِّ الأَْمْرِ الْعَمَل عَلَى مَنْعِ الْمَعَاصِي، وَمِنْهَا الْمَيْسِرُ، وَعَلَيْهِ تَعْزِيرُ مَنْ ثَبَتَ عَلَيْهِ ذَلِكَ، لأَِنَّ التَّعْزِيرَ إِنَّمَا يَكُونُ فِي كُل مَعْصِيَةٍ لاَ حَدَّ فِيهَا، وَلاَ كَفَّارَةَ (٢) .
انْظُرْ: (تَعْزِيرٌ ف ١) .
(١) تكملة فتح القدير ٨ / ١٣٢، وشرح المحلي للمنهاج ٤ / ٣١٩ - ٣٢٠، والفروع لابن مفلح ٦ / ٥٧٣.(٢) القليوبي ٤ / ٣١٩.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.