أَنَّهُ يُلَقَّنُ الْكَافِرُ الشَّهَادَتَيْنِ فَيُقَال لَهُ: قُل: " أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُول اللَّهِ " إِذْ لاَ يَصِيرُ مُسْلِمًا إِلاَّ بِهِمَا (١) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحٍ (كُفْر ف ١٨) .
الْوِلاَيَةُ لِلْوَثَنِيِّ وَالْوِلاَيَةُ عَلَيْهِ:
١٨ - لَمَّا كَانَ الْوَثَنِيُّ كَافِرًا، فَإِنَّ وِلاَيَةَ الْوَثَنِيِّ وَالْوِلاَيَةَ عَلَيْهِ، سَوَاءٌ فِي الْوِلاَيَةِ الْعَامَّةِ أَوِ الْوِلاَيَةِ الْخَاصَّةِ، مُفَصَّلَةٌ فِي مُصْطَلَحَاتِ (كُفْر ف ١٩، قَضَاء ف ٢٢، نِكَاح ف ٦٩، إِرْث ف ١٨، وِلاَيَة) .
تَهَوُّدُ الْوَثَنِيِّ أَوْ تَنَصُّرُهُ:
١٩ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا يُقَرُّ عَلَيْهِ الْوَثَنِيُّ إِذَا انْتَقَل إِلَى غَيْرِ دِينِ الإِْسْلاَمِ.
وَالتَّفْصِيل فِي (مُنْتَقِل ف ٣)
الإِْكْرَاهُ عَلَى الْوَثَنِيَّةِ:
٢٠ - إِذَا أُكْرِهَ الْمُسْلِمُ عَلَى تَعْظِيمِ الأَْوْثَانِ، فَنَطَقَ بِمَا يَدُل عَلَى ذَلِكَ، أَوْ فَعَل أَمْرًا، لَمْ يُصِرْ وَثَنِيًّا، كَسَائِرِ الإِْكْرَاهِ عَلَى الْكُفْرِ، مَا دَامَ الْقَلْبُ مُطَمْئِنًا بِالإِْيمَانِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {مَنْ
(١) حَاشِيَة الطحطاوي ص ٣٠٥ - ٣٠٦، وحاشية ابْن عَابِدِينَ ١ / ٥٧٠، وتحفة الْمُحْتَاج ٣ / ٩٣، ونهاية الْمُحْتَاج ٢ / ٤٢٦، وفتح الْبَارِي ٣ / ٢١٩.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.