فصول الكتاب

وَإِذَا اشْتَرَكَ الْوَثَنِيُّ مَعَ الْمُسْلِمِ، أَوْ مَعَ مَنْ يَحِل صَيْدُهُ وَذَبِيحَتُهُ مِنْ أَهْل الْكِتَابِ، فَإِنَّ الصَّيْدَ حَرَامٌ، وَلاَ يُؤْكَل، تَغْلِيبًا لِجَانِبِ الْحُرْمَةِ عَلَى جَانِبِ الْحِل (١) ، (ر: صَيْد ف ١٤، ٤٦) .

وَلاَ تَحِل ذَبِيحَةُ الْوَثَنِيِّ أَيْضًا، لأَِنَّهُ لَيْسَ مُسْلِمًا وَلاَ مِنْ أَهْل الْكِتَابِ الَّذِينَ تَحِل مُنَاكَحَتُهُمْ وَطَعَامُهُمْ، لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ (٢) } .

وَلَوْ شَارَكَ وَثَنِيٌّ مُسْلِمًا أَوْ كِتَابِيًّا فِي الذَّبْحِ حَرُمَ الْمَذْبُوحُ تَغْلِيبًا لِلْحَرَامِ (٣) .

وَالتَّفْصِيل فِي (ذَبَائِح ف ٢٣ - ٣٠، صَيْد ف ٤٦)

الاِسْتِعَانَةُ بِالْوَثَنِيِّ فِي الْجِهَادِ:

٣١ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الاِسْتِعَانَةِ بِالْوَثَنِيِّ فِي الْجِهَادِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ (٤) .


(١) حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ ٥ / ١٨٩، وحاشية الدُّسُوقِيّ ٢ / ١٠٣، وحاشية الْقَلْيُوبِيّ ٤ / ٢٤٠، نهاية الْمُحْتَاج ٨ / ١٠٦، الكافي ١ / ٦٤٨ طَبْع الْمَكْتَبِ الإِْسْلاَمِيِّ، بِدِمَشْقَ، والمغني ٨ / ٥٦٧ - ٥٧٠، والأشباه وَالنَّظَائِر لِلسُّيُوطِيَ ص ١١٨.
(٢) سُورَة الْمَائِدَة / ٥.
(٣) حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ ٥ / ١٨٩، وحاشية الْقَلْيُوبِيّ ٤ / ٢٤٠، المهذب ٢ / ٨٨٣، والأشباه وَالنَّظَائِر لِلسُّيُوطِيَ ص ١١٨.
(٤) حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ ٧ / ٢٣٥، حاشية الدُّسُوقِيّ ٢ / ١٧٨، المهذب ٥ / ٢٣٩، روضة الطَّالِبِينَ ١٠ / ٢٣٩، المغني ٨ / ٤١٤ - ٤١٥.