مَا إِذَا لَحِقَ الْمُرْتَدُّ بِدَارِ الْحَرْبِ وَامْتَنَعَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَيْثُ قَالُوا: لاَ تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لَهُ قَطْعًا (١) .
الرُّكْنُ الرَّابِعُ: الْمُوصَى بِهِ:
الْمُوصَى بِهِ وَهُوَ مَا أَوْصَى بِهِ الْمُوصِي مِنْ مَالٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ وَيُشْتَرَطُ لِلْمُوصَى بِهِ شُرُوطٌ هِيَ:
أَوَّلاً: أَنْ يَكُونَ الْمُوصَى بِهِ مَالاً.
٤٧ - يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُوصَى بِهِ مَالاً لأَِنَّ الْوَصِيَّةَ تَمْلِيكٌ، وَلاَ يُمَلَّكُ غَيْرُ الْمَال. وَالْمَال الْمُوصَى بِهِ: يَشْمَل الأَْمْوَال النَّقْدِيَّةَ وَالْعَيْنِيَّةَ وَالدُّيُونَ الَّتِي فِي ذِمَّةِ الْغَيْرِ وَالْحُقُوقَ الْمُقَدَّرَةَ بِمَالٍ وَهِيَ حُقُوقُ الاِرْتِفَاقِ مِنْ مَالٍ وَشُرْبٍ وَمَسِيلٍ، وَالْمَنَافِعَ كَسُكْنَى الدَّارِ وَزِرَاعَةِ الأَْرْضِ وَغَلَّةِ الْبُسْتَانِ الَّتِي سَتَحْدُثُ فِي الْمُسْتَقْبَل وَنَحْوِهَا مِمَّا يَصِحُّ بَيْعُهُ وَهِبَتُهُ وَإِجَارَتُهُ (٢) .
لأَِنَّ الْمُوصِيَ لَمَّا مَلَكَ تَمْلِيكَهَا حَال
(١) مَعُونَة أُولِي النُّهَى ٦ / ١٨٦، والإنصاف ٧ / ٢٢١، ومغني الْمُحْتَاج ٣ / ٤٣، وتحفة الْمُحْتَاج ٧ / ١٣، وشرح الْخَرَشِيّ ٨ / ١٧١، والفتاوى الْهِنْدِيَّة ٦ / ٩٢(٢) الْبَدَائِع: ٧ / ٣٥٢ ـ ٣٥٦، وتبيين الْحَقَائِق ٦ / ١٨٣، وتكملة فَتْح الْقَدِير ١٠ / ٤٨٥ وَمَا بَعْدَهَا، والدر الْمُخْتَار وَرَدّ الْمُحْتَارِ ٥ / ٤٥٩، / ٤٠٢ ٢٥٥ / ٤٠٢ والشرح الْكَبِير للدردير ٤ / ٤٢٣، والشرح الصَّغِير ٤ / ٥٨٠ وَمَا بَعْدَهَا، وبداية الْمُجْتَهِد ٢ / ٣٢٩ وَمَا بَعْدَهَا، والقوانين الْفِقْهِيَّة ص ٤٠٥، ومغني الْمُحْتَاج ٣ / ٤٤ ـ ٤٦، والمهذب ١ / ٤٥٢، وكفاية الأَْخْيَار ٢ / ٥٦ وَمَا بَعْدَهَا، وكشاف الْقِنَاع ٤ / ٤٠٧، ٤١٨، وغاية الْمُنْتَهَى ٢ / ٣١٣، ونيل الْمَآرِب ٣ / ٢٥٢ وَمَا بَعْدَهَا، والمغني ٦ / ١٥١ وَمَا بَعْدَهَا
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.