وَأَضَافَ الْحَنَفِيَّةُ: أَنَّ الْوَصِيَّةَ تَصِحُّ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ إِنْ لَمْ يَكُنِ ابْنٌ (١) .
الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: الْوَصِيَّةُ بِالأَْجْزَاءِ:
٩١ - الْوَصِيَّةُ بِالْجُزْءِ لاَ تَخْلُو: إِمَّا أَنْ تَكُونَ بِجُزْءٍ مُبْهَمٍ، أَوْ تَكُونَ بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ.
أَمَّا الْوَصِيَّةُ بِجُزْءٍ مُبْهَمٍ كَأَنْ يُوصِيَ لِشَخْصٍ بِجُزْءٍ أَوْ حَظٍّ أَوْ شَيْءٍ أَوْ نَصِيبٍ أَوْ قِسْطٍ، فَقَدْ سَبَقَ حُكْمُهُمَا (٢) .
(ر: ف٥٤، ٥٥) .
وَأَمَّا الْوَصِيَّةُ بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ فَلَهَا احْتِمَالاَنِ: فَإِمَّا أَنْ تَكُونَ بِالثُّلُثِ فَمَا دُونَهُ، وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ (٣) .
(١) الشَّرْح الصَّغِير ٤ / ٥٩٧، والدسوقي ٤ / ٤٤٦، وأسنى الْمَطَالِب ٣ / ٦٢، وروضة الطَّالِبِينَ ٦ / ٢٠٨، والحاوي الْكَبِير ١٠ / ٢٠، والمغني ٦ / ٣٣، وكشاف الْقِنَاع ٤ / ٣٨١، والإنصاف ٧ / ٢٧٥، وتبيين الْحَقَائِق ٦ / ١٨٨، وحاشية ابْن عَابِدِينَ ٥ / ٤٢٩، وتكملة فَتْح الْقَدِير ٨ / ٤٤٣(٢) الْمُبْدِع ٦ / ٧٨، وغاية الْمُنْتَهَى ٢ / ٣٧٢، ومعونة أُولِي النُّهَى ٦ / ٣١٥، وأسنى الْمَطَالِب ٣ / ٦٣، والفتاوى الْهِنْدِيَّة ٦ / ٩٨، وتكملة فَتْح الْقَدِير ٨ / ٤٤٦، والقوانين الْفِقْهِيَّة ص ٣٩٩، وعقد الْجَوَاهِر الثَّمِينَة ٣ / ٤٢١(٣) رَوْضَة الطَّالِبِينَ ٦ / ٢١٤، والمبدع شَرْح الْمُقْنِع ٦ / ٨١، والممتع فِي شَرْح الْمُقْنِع ٤ / ٢٦٦
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.