(١) أي فيه أجر وحسنة مثل ماله في الصدقة إذا تصدق بها. (انظر بهجة النفوس ٤ / ١٦٩) قال ابن حجر الهيتمي: وتسميته صدقة من مجاز المشابهة، أي إن له أجرا كأجر الصدقة في الجنس، لأن الجميع صادر عن رضا الله تعالى مكافأة على طاعته. (فتح المبين ص٢٠٥) . (٢) حديث: " وفي بضع أحدكم صدقة ". أخرجه مسلم (٢ / ٦٩٧ - ٦٩٨) . (٣) فتح المبين للهيتمي ص٢٠٥، والمبين المعين للملا علي القاري ص١٤١، وجامع العلوم والحكم ٢ / ٦٢، والنووي على مسلم ٧ / ٩٢، ودليل الفالحين ١ / ٣٤٩، والمغني ١٠ / ٢٤١.