(١) الدر المختار ٥ / ٣٠، وجواهر الإكليل ٢ / ١٨٥، ونهاية المحتاج ٥ / ٢٦٦، ومطالب أولي النهى ٣ / ٥٩٤. (٢) ورد هذا النقل عن أبي يوسف في فتح القدير ٤ / ٤٢٦ وأورده كذلك صاحب الفتاوى الهندية ٥ / ٣٤٦ ومعه نقل آخر مخالف ثم قال: يجوز أن يقاس كل منهما على الآخر فيصير فيهما روايتان.