[كتاب النجاسات]
هل ثَبَت أن ابن عمر ﵄ قص أثر النجاسة من ثوبه بعد غسله؟ (١)
قال ابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم (٢٠٩٢): حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ رَأَى فِي ثَوْبِهِ دَمًا فَغَسَلَهُ، فَبَقِيَ أَثَرُهُ أَسْوَدَ، وَدَعَا بِمِقَصٍّ فَقَصَّهُ فَقَرَضَهُ.
خالف عبيدَ الله الجماعةُ فلم يَذكروا: «فَبَقِيَ أَثَرُهُ أَسْوَدَ، وَدَعَا بِمِقَصٍّ فَقَصَّهُ فَقَرَضَه» وهم:
١ - بُرْد بن سنان وهو صدوق، أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٧٣٦٤).
٢ - الليث بن سعد وأيوب، كما في «الطهور» للقاسم بن سَلَّام (٤١٦).
٣ - ابن جابر، كما عند البيهقي في «معرفة السُّنن» (٤٨٩٧).
ورواه الزُّهْري عن سالم عن ابن عمر، أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» رقم (٣٧٤٤): عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا رَأَى الإِنْسَانُ فِي ثَوْبِهِ دَمًا وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَانْصَرَفَ يَغْسِلُهُ أَتَمَّ مَا بَقِيَ عَلَى مَا مَضَى، مَا لَمْ
(١) من مفاريد ابن عمر ﵁.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.