(٢٦) باب النهي عن نبيذ الجِعَة وهو شراب يتخذ من الشعير
٥١٨٤ - عن علي كرم الله وجهه قال: نهاني النبي صلى الله عليه وسلم، عن حلقة الذهب، والقسيِّ، والميثرة، والجِعَة.
(صحيح) - مضى ١٦٥ - ١٦٦ [٤٧٧٢].
٥١٨٥ - عن مالك بن عمير قال: قال صعصعة لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه: انْهِنا يا أمير المؤمنين عما نهاك عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن الدُّبَّاء، والحنتم.
(صحيح) - مضى هناك [٤٧٧١].
[(٢٧) باب ذكر ما كان ينبذ للنبي صلى الله عليه وسلم فيه]
٥١٨٦ - عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان يُنبذ له في تَور من حجارة.
(صحيح) - ابن ماجه ٣٤٠٠: م.
[ذكر الأوعية التي نهى عن الانتباذ فيها دون ما سواها، مما لا تشتد أشربتها كاشتداده فيها]
(٢٨) باب النهي عن نبيذ الجر مفردًا
٥١٨٧ - عن طاووس قال: قال رجل لابن عمر: أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر؟
قال: نعم.
قال طاووس: والله إني سمعته منه.
(صحيح): م ٦/ ٩٦.
٥١٨٨ - عن طاووس قال: جاء رجل إلى ابن عمر قال: أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر؟ قال: نعم.
(صحيح): م أيضًا.
[قال أبو عبد الرحمن: زاد إبراهيم في حديثه والدباء].
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.