والشلجم، والفجل مغيباً في الأرض، وكان الشافعي، وأحمد: يبطلان البيع في ذلك.
وأجاز ذلك مالك، والأوزاعي، وإسحاق.
قال أبو بكر: البيع في ذلك كله لا يجوز، لأنه من بيوع الغرر، ومما هو داخل في بيوع الغرر، بيع تراب الصاغة، وتراب المعادن.
م ٣٤١٧ - وكره بيع تراب الصاغة عطاء، والشعبي.
وقال الشافعي: لا يجوز شرى تراب المعادن بحالٍ، وبه قال [٢/ ١١٠/ألف] الثوري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
وفيه قول ثان: وهو إباحة تراب الفضة بالذهب، وتراب الذهب بالفضة، هذا قول الحسن البصري، والنخعي، وربيعة، والليث بن سعد.
وفيه قول ثالث: قاله مالك قال: لا بأس بشراء تراب المعادن بشيء مخالف، إن كان ذهباً فبورق يدا بيد، وبعرض إلى أجل.
وقال في تراب الصواغين: لا يجوز بيعه بالعروض ولا بغيرها من الأشياء.
قال أبو بكر: لا يجوز بيع شيء منه؛ لأنه مجهول، ولا يوقف على كثرته وقلته.
م ٣٤١٨ - واختلفوا في بيع المقاثى والمباطخ، فأبطل بيع ذلك الشافعي.
وقال مالك: لا بأس به إذا بدا صلاحه.
قال أبو بكر: وبقول الشافعي أقول، لدخوله في جملة نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.