قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، لنهي رسول الله- صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر.
[١١ - باب بيع السمك في الآجام]
قال أبو بكر:
م ٣٤١٥ - ومما هو داخل في بيع الغرر، بيع السمك في الآجام، وقد روينا عن ابن مسعود أنه نهى عنه.
وكره ذلك إبراهيم النخعي، ومالك، والشافعي، والنعمان، ويعقوب، وأبو ثور.
وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه أجاز ذلك، وبه قال ابن أبي ليلى.
[١٢ - باب بيع البصل والجزر، والفجل، والشلجم مغيبا في الأرض، وبيع تراب المعادن، والصناعة، والمقاثى، والمباطخ، والمباقل]
م ٣٤١٦ - ومما يدخل في بيع الغرر، بيع الجزر، والثوم، والبصل،
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.