[١٠٤ - جماع أبواب الشروط في البيوع]
قال أبو بكر:
(ح ١٢٦٥) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال لجابر بن عبد الله في جمل له: "بعنيه
بأوقية" قال: فبعته بأوقية، فاستثنيت حملانه إلى أهلي.
م ٣٦٠٥ - وقد اختلف أهل العلم في الرجل يبيع الدابة ويشترط ظهرها إلى مكان معلوم، أو وقت معلوم، فقالت طائفة: البيع جائز والاستثناء ثابت.
وممن أجاز ذلك الأوزاعي، وأحمد، وأبو ثور، وابن نصر، وأصحاب الحديث، واحتجوا بحديث جابر.
وقالت طائفة: البيع باطل، هذا قول الشافعي، وأصحاب الرأي.
وفيه قول ثالث: وهو إن كان اشترط ركوبا إلى مكان قريب فجائز، وإن كان مكاناً بعيداً فهو مكروه، هذا قول مالك.
قال أبو بكر: والجواب في الدار يباع ويستثنى سُكناها مدةً معلومةً كذلك.
وقد روينا أن عثمان اشترى داراً من صهيب على أن يسكن فيها كذا وكذا.
قال أبو بكر: وإنما نهى أن يستثنى الرجل وقتاً مجهولاً، فأما المعلوم ففي:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.