[١٣ - باب بيع القصيل]
م ٣٤١٩ - واختلفوا في بيع القصيل جزتين، وثلاثا، فكره ذلك الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح.
ومنع من بيعه الشافعي، إلا أن يقطع مكانه.
ورخص فيه مالك.
قال أبو بكر: القول الأول أصح.
م ٣٤٢٠ - واختلفوا فيمن اشترى قصيلا على أن يدعه حتى يدرك، فأبطل الشافعي البيع، ونهى عنه النخعي، وبه قال فيما أحسب الكوفي.
وقال سفيان الثوري: يأخذ راس ماله، وليعطي الباقي المساكين إذا اشترى قصيلاً فصار شعيراً.
قال أبو بكر: البيع باطل، لأنه مجهول.
[١٤ - باب بيع زيادة العطاء وشراء الصكاك]
م ٣٤٢١ - واختلفوا في بيع الزيادة في العطاء، فكره ابن عباس ذلك إلا بعرض.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.