لا يدري كم كيل هذه، ولا كيل هذه.
قال أبو بكر:
م ٣٥٠١ - وأجمع أهل العلم على أن ذلك غير جائز إذا كان من صنف واحد، ولا بأس بالصبرة من الزبيب لا يدري كم كيلها بالصبرة من التمر، لا يدري كم كيلها.
(ح ١٢٤٧) استدلالاً بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وبيعوا البر بالشعير كيف شئتم".
(ح ١٢٤٨) ولا يجوز بيع الرطب بالتمر لنهي رسول الله- صلى الله عليه وسلم -[٢/ ١٢٣/ب] عن ذلك.
م ٣٥٠٢ - وقد اختلف أهل العلم فيه.
فإن ابن المسيب، ومالك، والشافعي، وأحمد، ويعقوب، وابن الحسن يكرهون ذلك.
ورخص فيه النعمان، وهو خلاف ما سنه الرسول صلوات الله عليه ورحمته وبركاته.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.