وأنكر مالك هذا، وتلا قوله تعالى: {فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} الآية، وهذا مذهب أصحاب الرأي.
وقد احتج الشافعي لقوله:
(ح ١٤٤٧) بحديث.
وقد تكلم في إسناده، والله أعلم.
[٢٤ - باب إقامة الحدود في المساجد]
قال أبو بكر:
م ٤٧٤٦ - روينا عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب -رضي الله عنهما-: أنهما أمرا بإخراج من عليه ضرب من المسجد.
وهذا على مذهب عكرمة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان، وابن الحسن.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.