فقال مالك: له أن يعفو عن الحد ما لم يبلغ الإمام، وقد اختلف فيه عنه
وقال الشافعي، وأحمد، وأبو ثور، له أن يعفو وإن بلغ الإمام.
[٧٠ - باب الاستحلاف في الحدود]
قال أبو بكر:
م ٤٨٧٤ - اختلف أهل العلم في الرجل يدعى عليه القذف، فينكر، ولا بينة للمقذوف.
فقالت طائفة: يستحلف، هذا قول الزهري، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.
وفيه قول ثان: وهو أن لا يمين على القاذف، هكذا قال الشعبي، وحماد بن أبي سليمان، والثورى، وأصحاب الرأي.
(ح ١٤٦٠) قول النبي- صلى الله عليه وسلم - و:"البينة على الُمدعي واليمينُ على المُدّعى عليه".
يوجب اليمين على الذي ادعي عليه القذف.
[٧١ - باب الكفاله في الحدود]
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.