فقال بعضهم: الشبهة التي يجب أن يدرأ بها الحد: ما يفعله (١) وهو لا يعلم تحريم ذلك، كالناكح (٢) نكاح المتعة وهو يحسب أن لك حلالاً له.
قال أبو بكر: وهذا مذهب، فأما من درأ الحد عمن نكح أمه، وهو عالم بتحريم ذلك فبعيد الشبه من هذا، بل عليه الحد لا إشكال فيه.
[٣٥ - باب إسقاط الحد عن المستكرهة]
قال أبو بكر: قال الله تبارك وتعالى: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ}.
(ح ١٤٥٤) وجاء الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".
م ٤٧٦٦ - وقد روينا معنى ذلك، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
وبه قال الزهري، وقتادة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
(١) وفي الدار: "أن يفعله".(٢) وفي الدار: "كالنكاح نكاح".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.