[١٩ - باب كفن الصبي]
م ٨٤٧ - كان سعيد بن المسيب يقول: يكفن الصبي في ثوب.
وقال الثوري: ثوب يجزيه.
وقال أحمد، وإسحاق: في خرقة، وإن كفنتموه في ثلاثة فلا بأس.
وروينا عن الحسن أنه قال: يكفن في ثوبين [١/ ٦٣/ألف].
وقال أصحاب [الرأي] (١): يكفن في خرقتين ويجزئ إزار واحد.
قال أبو بكر: يكفن في ثلاثة أثواب، أو ثلاثة خرق، ويجزئ ما كفن فيه.
[٢٠ - باب تحسين الأكفان]
(ح ٤٨٣) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم قال: إلبسوا الثياب البيض، وكفنوا فيها موتاكم.
(ح ٤٨٤) وقال: "إذا ولى أحدكم أخاه فليحسن كفنه".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.