وسعيد بن [١/ ٦٥/ب] زيد، وأم سلمة، وابن سيرين أحق، وبه قال أحمد بن حنبل، وإسحاق.
وقال سفيان الثوري: الولي أحق.
[٣٦ - باب الصلاة على السقط]
م ٨٦٩ - أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عُرفت حياته واستهل، صُليّ عليه.
م ٨٧٠ - واختلفوا في الطفل الذي لم تعرف له حياة.
فروينا عن ابن عمر، وابن عباس، وجابر، والنخعى، والحسن البصري، وعطاء، والزهري أنهم قالوا: إذا استهل المولود صلى عليه.
وقال الحكم، وحماد، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي: إذا لم يستهل لم يصلي عليه.
وقد روينا عن ابن عمر قولاً ثالثاً: وهو أن يصلى عليه وإن لم يستهل، وبه قال ابن سيرين، وسعيد بن الميسب، وهو مذهب أحمد، وإسحاق.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.