فقال الحارث بن يزيد، ومالك، والثوري، والنعمان، وابن الحسن، وإسحاق: لا يكبّر حتى يكبّر الإمام فإذا كبّر الإمام كبر الذي ينتهي إلى الإمام.
وقال الشافعي: "لا ينتظر المسبوق الإمام أن يكبر ثانية ولكن يفتتح لنفسه"، وبه قال يعقوب.
وسهل أحمد في القولين جميعاً.
قال أبو بكر: قول الشافعي أحب إلي، لأنه في مثل صلاة مكتوبة، وكذلك يفعل من انتهى إلى الإمام في مكتوبة.
[٦٠ - جماع أبواب دفن الموتى]
قال أبو بكر:
(ح ٥٠٦) روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إحفروا وأوسعوا، وأدفنوا الإثنين والثلاثة، وقدموا أكبرهم قرآناً.
م ٨٩٩ - لم يختلف من نحفظ عنه من أهل العلم أن دفن الموتى لازم وواجب على الناس لا يسعهم تركه عند الإمكان، ومن قام به سقط فرض ذلك عن سائر المسلمين.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.