إِيَاسٍ نا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ نا سَعْدُ ١ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ فُرَيْعَةَ وَهِيَ ابْنَةُ مَالِكٍ قُتِلَ زَوْجُهَا بِطَرَفَ الْقَدُومِ ٢ فَأَتَتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: زَوْجِي قُتِلَ وَأَنَا فِي وَحْشَةٍ: "فَقَالَ لَهَا لا عَلَيْكِ أَنْ تَنْتَقِلِي" ثُمَّ قَالَ لَهَا: " تعالي لا تبرحي حتى يبلع الْكِتَابُ أَجَلَهُ" ٣.
وفي هذا الحديث من الفقه جَوازُ نَسْخ الشيء قبل تنفيذ العمل به
١ ط: "ناسعد بن إسحاق بن كعب, وعجرة عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بن عجرة".٢ معجم البلدان: طرف القدوم, بتشديد الدال وضم القف. وفي معجم ما استعجم ٣/ ١٠٥٢: قدوم, بفتح أوله "على وزن فعول": ثنية بالسراة, وهو بلد دوس, والمحدثون يقولون: قدوم بتثنية ثانيه". قال المعترض بن حنواء الظفري:فإما تقتلوا نفرا فإنا ... فجعناكم بأصحاب القدوم٣ أخرجه عبد الرزاق ٧/ ٣٣ - ٣٤ وأبو داود ٢/ ٢٩١, والترمذي ٣/ ٤٩٩, ومالك ٢/ ٥٩١ وغيرهم.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.