<<  <  ج: ص:  >  >>

بَقِيَ أَصْلُهُ فَكَشَجَرٍ, وَإِلَّا كَزَرْعٍ, عِنْدَ الْقَاضِي, وَعِنْدَ ابْنِ عَقِيلٍ: لَا يَدْخُلُ "م ٣" وَأَطْلَقَ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ أَنَّ الْبَذْرَ لَا يَدْخُلُ, لأنه مودع.

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

"أَحَدُهُمَا" يَصِحُّ مُطْلَقًا, اخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ "قُلْت": وَهُوَ الصَّوَابُ, لِأَنَّهُ دَخَلَ تَبَعًا, كَالْحَمْلِ وَكَالنَّابِتِ مِنْ الزَّرْعِ أَوْ بَاعَهُ مَعَ الْأَرْضِ, وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى, وَقَطَعَ بِهِ الْمُغْنِي١ وَالشَّرْحِ٢.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَصِحُّ مُطْلَقًا, اخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ.

وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ, إنْ ذَكَرَ قَدْرَهُ وَوَصَفَهُ صَحَّ وَإِلَّا فَلَا, وَهُوَ احْتِمَالٌ لِابْنِ عَقِيلٍ.

"مَسْأَلَةٌ ٣" قَوْلُهُ: وَالْبَذْرُ إنْ بَقِيَ أَصْلُهُ فَكَشَجَرٍ, وَإِلَّا كَزَرْعٍ عِنْدَ الْقَاضِي, وَعِنْدَ ابْنِ عَقِيلٍ: لَا يَدْخُلُ, انْتَهَى. وَكَذَا٣ قَالَ فِي الْفَائِقِ, وَأَطْلَقَهُمَا فِي التَّلْخِيصِ. قَوْلُ الْقَاضِي هُوَ الصَّحِيحُ, جَزَمَ بِهِ الشَّيْخُ فِي الْمُغْنِي١ وَالشَّارِحُ وَابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ, وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ, وَقَوْلُ ابْنِ عَقِيلٍ لَا أَعْلَمُ مَنْ اخْتَارَهُ غَيْرَهُ.


١ ٦/١٤١.
٢ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١٢/١٤٩.
٣ في "ح": "ولذا".

<<  <  ج: ص:  >  >>