١٣ - باب مِيراثِ الأَخَواتِ وَالإخْوَةِ
(قلتُ: أسند فيه حديث جابر المتقدم "ج ١/ ٤ - الوضوء/ ٤٦ - باب").
١٤ - باب {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١٧٦)}
١٥ - باب ابْنَي عَمٍّ أَحَدُهما أَخٌ للأُمِّ والآخَرُ زَوْجٌ
١٣٤٠ - وَقالَ عَليٌّ: للزَّوْجِ النِّصْفُ، وللأخِ مِنَ الأمِّ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ بَيْنهُمَا نِصْفَانِ.
١٦ - باب ذَوِي الأَرْحَامِ
(قلتُ: أسند فيه حديث ابن عباس المتقدم برقم ١٠٧٢/ ج ٢).
١٧ - باب مِيراثِ المُلاعَنَةِ
(قلتُ: أسند فيه طرفاً من حديث ابن عمر المتقدم برقم ١٩٤١/ ج ٣).
١٨ - باب الْوَلَدُ لِلفِراشِ حُرَّةً كَانَتْ أوْ أمَةً
١٩ - باب "الوَلاءُ لِمنْ أَعْتَقَ"، وَميرَاثُ اللَّقِيطِ
١٣٤١ - وَقَالَ عُمَرُ: اللَّقِيطُ حُرٌّ.
١٣٤٠ - وصله سعيد بن منصور عنه.١٣٤١ - مضى ذكرُ من وصله في "ج٢/ ٥٢ - الشهادات بأتم منه مع/ ١٦ - باب".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.