صنعتُه: لم صنعتَ هذا هكذا؟! ولا لشيء لم أصْنَعْهُ: لمَ لمْ تَصْنَعْ هذا هكذا؟!
٢٦ - باب إذا وَقَفَ أرضاً ولم يُبَينِ الحُدودَ؛ فهو جائزٌ، وكذلك الصدقةُ
٢٧ - باب إذا أوقَفَ جماعةٌ أرضاً مُشاعاً؛ فهو جائزٌ
(قلت: أسند في طرفاً من حديث أنس المتقدم "ج ١/ ٨ - الصلاة/ ٤٨ - باب/ رقم الحديث ٢٢٧").
٢٨ - بابُ الوقفِ كيفَ يُكتَبُ؟
(قلت: أسند فيه حديث ابن عمر المتقدم قريباً "٢٢ - باب/ رقم الحديث ١٢٣١").
٢٩ - بابُ الوَقْفِ للغنى والفقيرِ والضيفِ
(قلت: أسند فيه طرفاً من حديث ابن عمر المشار إليه آنفاً).
٣٠ - بابُ وقفِ الأرضِ للمسجِدِ
(قلت: أسند فيه طرفاً من حديث أنس المشار إليه قريباً).
٣١ - بابُ وقْفِ الدَّواب والكُراعِ (١٧) والعُروضِ والصامِتِ
٦٣٥ - قالَ الزُهْريُ فيمَنْ جَعلَ ألفَ دينار في سبيلِ الله، ودَفَعَها إلى غلام لهُ تاجرٍ يَتْجُر (١٨)
(١٧) بضم الكاف (الخيل) من عطف الخاص على العام. و (الصامت): ضد الناطق، أي: النقدين: الذهب والفضة.
٦٣٥ - وصله ابن وهب في "موطئه" بسند صحيح عنه.
(١٨) ويتجر: بضم الجيم وتكسر.