وأطلق القاضي في الكفاية (١) روايتين.
وأطلق أبو إِسحاق (٢) من أصحابنا وجهين، ثم حكى عنه المنع وجوازه إِن كان المقيس عليه مُخْرجا من العموم، كقول بعضهم.
وعند الحنفية (٣): إِن كان خُص بدليل مجمع عليه جاز.
جوزه ابن سريج (٤) بقياس جلى، واختاره بعض أصحالنا (٥).
وتوقف ابن الباقلاني (٦) وأبو المعالي (٧).
وجوزه الآمدي (٨) إِن ثبتت العلة بنص أو إِجماع، زاد بعض من تبعه (٩): أو كان الأصل مخصّصا (١٠)، أو ظهر ترجيح خاص للقياس.
(١) انظر: المسودة/ ١١٩.(٢) انظر: العدة/ ٥٦٣، والمسودة/ ١٢٠.(٣) انظر: أصول السرخسي ١/ ١٤١، وكشف الأسرار ١/ ٢٩٤، وتيسير التحرير ١/ ٣٢١، وفواتح الرحموت ١/ ٣٥٧.(٤) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٣٣٧.(٥) انظر: البلبل/ ١٠٩ - ١١٠.(٦) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٣٣٧، والمنتهى لابن الحاجب/ ٩٨.(٧) انظر: البرهان/ ٤٢٩.(٨) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٣٣٧.(٩) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ ٩٨، ومختصره ٢/ ١٥٣.(١٠) يعني: مخرجا عن العموم.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.