قال: يلزم، وإلا لم يطابقه.
رد: لا يلزم، كرجوعه مظهرًا.
الوقف: تعارضا -كما سبق- ولا ترجيح.
رد: الأول أولى؛ لأن دلالة الظاهر على العموم أقوى من المضمر (١).
[مسألة]
يخص العام بالقياس عند أصحابنا والمالكية (٢) وأكثر الشافعية (٣) والأشعري (٤) وأبي هاشم (٥) وأبي الحسين (٥) البصري.
ومنعه ابن حامد وجماعة من أصحابنا -قاله القاضي (٦) - والجبائي (٧) وبعض الشافعية (٨).
(١) نهاية ٢٨٨ من (ح).(٢) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ ٩٨، وشرح تنقيح الفصول / ٢٠٣، ومفتاح الوصول/ ٦٠.(٣) انظر: اللمع / ٢١، والتبصرة/ ١٣٧، والمستصفى ٢/ ١٢٢، والمحصول ١/ ٣/ ١٤٨، والإِحكام للآمدي ٢/ ٣٣٧.(٤) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٣٣٧، وشرح ننقيح الفصول/ ٢٠٣.(٥) انظر: المعتمد/ ٨١١.(٦) انظر: العدة/ ٥٦٢.(٧) انظر: المعتمد/ ٨١١.(٨) انظر: التبصرة/ ١٣٨.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.