(والأنفس والثمرات) (١) أي: بعضهما (٢).
رد: للعطف، أو عدم استقلاله، أو لدليل.
وأيضًا: القرآن كالكمة الواحدة.
رد: إِن عني في عدم تناقضه فصحيح، أو في تقييده فالخلاف، وإلا لزم المحال.
وأيضًا: كخبرين عام وخاص في حكم واحد.
وأجاب في التمهيد (٣): هما كمسألتنا.
وكذا قال القاضي (٤) وابن عقيل (٥): العام نحو: (فيما سقت السماء العشر)، والخاص (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) (٦) كالمطلق والمقيد على الخلاف.
وعن أحمد (٧): قياسًا بجامع بينهما، واختاره أكثر أصحابنا
(١) سورة البقرة: آية ١٥٥.(٢) في (ح) و (ظ): بعضها. أقول: لعل الصواب: نقصهما.(٣) انظر: التمهيد/ ٧٠ أ.(٤) انظر: العدة/ ٦٣٩ - ٦٤٠.(٥) انظر: الواضح ٢/ ١٣٠ ب.(٦) أخرجه البخاري في صحيحه ٢/ ١٠٧، ومسلم في صحيحه/ ٦٧٤ من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا.(٧) انظر: المسودة/ ١٤٥.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.