وما ذكر في تخصيص العموم -من متفق عليه، ومختلف فيه، ومختار (١)، ومزيِّف- جارٍ في تقييد المطلق.
[مسألة]
إِذا ورد مطلق ومقيد:
فإِن اختلف حكمهما لم يحمل أحدهما على الآخر، قال في (٢) العدة (٣) والتمهيد (٤) والواضح (٥): كالخاص والعام، وفي الروضة (٦): لأن القياس شرطه اتحاد الحكم.
قال الآمدي (٧): لا يحمل بلا خلاف، إِلا في صورة نحو: "أعتق في الظهار رقبة"، [ثم] (٨): "لا تعتق رقبة كافرة" بلا خلاف.
وسواء اتفق السبب -كالتتابع في الصيام، وإطلاق الإِطعام- أو اختلف كامره بالصيام متتابعا وبالصلاة مطلق، ولهذا عن أحمد (٩) رواية: لا يحرم
(١) في (ظ): ومجاز.(٢) نهاية ١٣٩ ب من (ب).(٣) انظر: العدة/ ٦٣٦.(٤) انظر: التمهيد/ ٦٩ ب.(٥) انظر: الواضح ٢/ ١١٣٠.(٦) انظر: روضة الناظر/ ٢٦٢.(٧) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ٤.(٨) ما بين المعقوفتين من (ح).(٩) انظر: العدة/ ٦٣٦.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.